كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2672-] قلت: قال علي [رضي الله عنه] في 1 رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. 2
قال أحمد: أما على مذهبنا [فـ] 3 ـلا يجلد مائة إلا 4 في الحد، وعليه تعزير، وكل من لم يكن عليه حد قائم [بعينه] 5 فعليه تعزير، والتعزير دون عشر جلدات 6
__________
1 في العمرية سقط لفظ "في".
2 روى عبد الرزاق عن علي أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلدهما مائة، كل إنسان منهما.
[] مصنف عبد الرزاق 7/400-401، رقم 13635، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/528، رقم 8381، والمحلى لابن حزم 11/403 من طريق عبد الرزاق.
وفي الأثر انقطاع، ولا يثبت ذلك عنه.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 في العمرية سقط لفظ "إلا في".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 نقل عبد الله، وأبو الحارث، وأبو طالب، وابن منصور فيمن وجد مع امرأته رجلاً، فقال علي رضي الله عنه يجلد مائة.
قال أحمد وعلى مذهبنا لا يجلد مائة إلا في الحد، وعليه التعزير. وكل من لم يكن عليه حد قائم بعينه فعليه تعزير، والتعزير دون عشر جلدات، حديث أبي بردة. =