كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2673-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها؟
قال أحمد: أما الرجم فأدرأ عنه، ولكن أضربه الحد، محصناً كان أو غير محصن 1.
قال إسحاق: كما قال، يجلد مائة نكالاً كما قال عمر 2 [رضي الله عنه] .
[2674-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل 3: ما كان فلان ليلد مثلك؟
قال: ما أرى في 4 هذا شيئاً 5.
__________
1 قال ابن مفلح: وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة، والمزوجة، ونحوهما، ضربه مائة، ويسقط عنه النفي.
[] المبدع 9/112، كذا انظر: المحرر 2/163-164، والفروع 6/107، والهداية للكلوذاني 2/102، وكشاف القناع 6/123، والإنصاف 10/244.
2 روى ابن أبي شيبة عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً وقع على جاريته ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالاً. مصنف ابن أبي شيبة 10/19، رقم 8608، وهو في مصنف عبد الرزاق 7/218، رقم 12860.
3 في العمرية سقط لفظ "لرجل".
4 في العمرية سقط لفظ "في".
5 نقل ابن القيم هذه الرواية فقال: قلت سئل سفيان عن رجل قال لرجل: ما كان فلان ليلد مثلك؟ قال: ما أرى في هذا شيئاً.
بدائع الفوائد 3/279، وقد تقدم قول سفيان -رحمه الله - في التعريض فيما مضى عند المسألة، رقم (2665) .