كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد 1.
قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنى، إنما نقول يتكلم في الرذالة في الخلق.
[2675-] قلت: [سئل] 2 سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.
قال: لا. 3
قال أحمد: بلى والله، لم لا يحلف 4، أليس ابن عباس رضي
__________
1 قال ابن القيم: فقال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد. بدائع الفوائد 3/279.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قال".
3 قال عبد الرزاق قال سفيان: لا يستحلف القاذف ولا المقذوف، وكذلك القذف كله. إن قذف رجل رجلاً ليست له بينة، لم يحلف واحداً منهما. مصنف عبد الرزاق 7/419، رقم 13696.
وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/852، وابن قدامة في المغني 8/236، والشرح الكبير 10/237، وابن ناصر في التجريد 216/1.
4 قال ابن مفلح: قال أحمد في رواية الكوسج في رجل ادعى على آخر أنه قذفه فأنكر: يحلف له، فإن نكل أقيم عليه.
[] قال أبو بكر: هذا قول قديم، والمذهب خلافه. المبدع 10/284-285.
وقال ابن قدامة: عن أحمد - رحمه الله-: أنه يستحلف، حكاها ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ولكن اليمين على المدعى عليه"، ولأنه حق لآدمي فيستحلف فيه، كالدين.
انظر: المغني 8/236، والشرح الكبير 10/238، والمحرر 2/226، والفروع 6/529.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد: إن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر، لم يستحلف.
المغني 8/236، والشرح الكبير 10/237، والمحرر 2/226، والفروع 6/529، وكشاف القناع 6/105.
قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن: رجل افترى على رجل، ولم يكن له بينة، استحلفه؟.
قال: لا. قلت: وكذلك الحدود كلها؟
قال: اختلف الناس في ذلك.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 424، رقم 1532، وكذا برواية ابنه صالح ص 10.

الصفحة 3663