كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
الله عنهما قال في الجلد: "استحلفوها؟ حديث 1 ابن أبي
__________
1 عن ابن أبي ملكية أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفى في كفها فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم". ذكروها بالله واقرؤوا عليها {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} سورة آل عمران آية 77، فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم "اليمين على المدعى عليه".
رواه البخاري في التفسير، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ} 5/167، والنسائي في سننه في آداب القضاء، باب عظة الحاكم على اليمين 8/248.
الأشفى: آلة الخرز يخرز به. اللسان 14/438.
والخرز: في الجلد كالخياطة في الثياب، من، باب ضرب، وقتل، وقد خرز الخف وغيره يخرز، والخراز صانع ذلك.
انظر: المصباح المنير 1/166، واللسان 5/344.