كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
الحد. إلا القتل".
قال إسحاق: كما قال 1، وقد أجاد.
[2676-] [ظ-83/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا [ع-114/ب] ؟
قال: ما أرى عليه حداً.
قال أحمد: بلى، عليه الحد.
قال إسحاق: عليه تعزير 2 مثل الأولى 3.
[2677-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟
قال: عليه الحد يجلد 4.
__________
1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله -: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/850، وابن قدامة في المغني 8/236، والشرح الكبير 10/238.
2 في العمرية بلفظ "التعزير".
3 في العمرية بلفظ "الأول"، أي حكمه حكم المسألة الأولى التي سبقت برقم (2379) .
4 قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/227، والشرح الكبير 10/218، وسليمان في حاشية المقنع 3/470.