كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: يعزر لانتهاك الحرمة.
[2679-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن رجل قذف خصيا؟
قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد 2.
قال أحمد: رضي الله عنه: أطاق 3، أو لم يطق عليه الحد 4.
قال 5 إسحاق: عليه الحد، كما قال 6.
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد"
2 نقل ابن المنذر هذا القول فقال: وسئل سفيان الثوري عن رجل قذف خصياً؟
قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد. الأوسط، كتاب الحدود 2/830.
3 في العمرية بالعبارة الآتية: "يطيق أو لم يطق"، وقبلها كلمتان غير واضحتين.
4 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: قال أحمد بن حنبل: يطيق أو لا يطيق، عليه الحد.
الأوسط، كتاب الحدود 2/830.
وقال ابن قدامة: ويجب الحد على قاذف الخصي، المغني 8/216، والشرح الكبير 10/213.
5 في العمرية بعد لفظ "قال" كلمتان غير واضحتين.
6 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/830.
قلت: السبب في قول الإمام إسحاق -رحمه الله - بعدم الحد في المجبوب، والحد بالخصي، هو عدم وجود الآلة للأول ووجودها للثاني.