كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2680-] قلت: سئل [سفيان] 1 عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟
قال: يضربون 2.
قال أحمد: يضربون 3.
قال إسحاق: كما قال، لما يحتاج في 4 شهادة الزنى إلى المعاينة. 5
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قول الإمام سفيان الثوري: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/751، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 12/177، وابن قدامة في المغني 8/203، والشرح الكبير 10/200، وابن مفلح في المبدع 9/78.
3 قال القاضي أبو يعلى: إن شهد أربعة بالزنى، وكانوا عمياناً وجب عليهم الحد.
4 في العمرية بلفظ "إلى".
5 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/751، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 12/177، وابن قدامة في المغني 8/203، والشرح الكبير 10/200، وابن مفلح في المبدع 9/78.

الصفحة 3669