كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

به بطن1 وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار.
قال إسحاق: كما قال2. وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن- ما حوالي3 المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار4.
[77-] قلت: يمس (الدرهم) 5 الأبيض6 [ع-5/ب] على غير
__________
1 بطن: أي عليل البطن لا يستمسك برازه من داء أصابه في بطنه، ويقال له مبطون. انظر: لسان العرب 13/54، مجمل اللغة 1/128.
2 انظر قول إسحاق: أنه يجب ثلاث مسحات بثلاثة أحجار، أو بحجر كبير ذي ثلاث شعب، في: المجموع 2/107، المغني 1/158، الأوسط 1/351، 354، شرح مسلم للنووي 3/156.
3 في ع (حول) .
4 نقل قوله ان الخارج إذا تجاوز المخرج لم يجز إلا الغسل بالماء. ابن المنذر في الأوسط 1/351، وابن قدامة في المغني 1/159.
5 في ظ (الدراهم) .
6 الدرهم الأبيض: هو مما ضربه الحجاج بن يوسف الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان، ونقش عليه (قل هو الله أحد) وكانت الدراهم قبل ذلك منقوشة بالفارسية. انظر: النقود والمكاييل والموازين 80/81.
والدرهم: قطعة نقدية من الفضة وزنها ستة دوانق، وتساوي 979ر2 غرام.
انظر: النقود والمكاييل 78/79، معجم لغة الفقهاء ص208.

الصفحة 367