كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2681-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصباً فالمهر والحد. 1
قال أحمد: أجل. 2
قلت: قال الشعبي: 3 إذا أقيم الحد بطل العقر، وبه يأخذ سفيان. 4
قال أحمد: لا.
كما قال 5 عطاء.
__________
1 روى عبد الرزاق عن بن جريج قال: قلت لعطاء: البكر تستكره نفسها؟ قال: مثل صداق إحدى نسائها. مصنف عبد الرزاق 7/408، رقم 13655.
وروى البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء قال: عليه الحد والصداق، السنن الكبرى 8/236، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/677.
2 في العمرية بلفظ "أجل".
3 روى عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن الرجل يستكره الجارية، فقال: إذا أقيم الحد بطل الصداق. مصنف عبد الرزاق 7/409، رقم 13661.
4 قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء 1/154.
5 قال ابن قدامة: ومن استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها، لأنها معذورة، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة كان المهر لها، وإن كانت أمة كان لسيدها.
المغني 5/272، وكذا انظر: المبدع 5/153، والتوضيح ص 225، وكشاف القناع 4/67.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف 6/168.

الصفحة 3670