كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال 1.
[2682-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد 2، ولو كان بعد عشرين سنة 3.
قال أحمد: كما قال 4.
__________
1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/678.
2 في العمرية سقط لفظ "الحد".
3 قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري في رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ولو بعد عشرين سنة.
الأوسط، كتاب الحدود 1/508، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/207، والشرح الكبير 10/205.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/508.
وقال الكلوذاني: وتقبل الشهادة على الزنى، والسرقة، وشرب الخمر مع تقادم الزمان. الهداية 2/102.
وقال ابن قدامة: وإن شهدوا بزنى قديم، أو أقرَّ به وجب الحد.
المغني 8/207، والشرح الكبير 10/205، وكذا الأحكام السلطانية ص 264.