كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
عرس بامرأة 1 أبيه. 2
[2685-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟
قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض. 3
قال أحمد: يقام عليه الحد، وأستشنع هاتين المسألتين من
__________
1 في العمرية بلفظ "ابنه".
2 قال ابن المنذر قال إسحاق بن راهوية: هو كما قال، إلا أخذ المال، فإن ذلك فيمن عرس بامرأة أبيه. الأوسط، كتاب الحدود 2/656.
وكذا حكاه عنه الترمذي أنه قال: من وقع على ذات محرم قتل. سنن الترمذي 4/62، والخطابي في معالم السنن 4/603، والبغوي في شرح السنة 10/305، وابن حزم في المحلى 11/254، وابن قدامة في المغني 8/182، والشرح الكبير 10/187.
3 قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق ابن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل زنى، أو سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب.
قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض.
أحكام أهل الملل ص 198، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/724، وابن قدامة في المغني 8/149.