كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قوله 1.
قال إسحاق 2: كما قال أحمد 3، الرد [ة] 4 لا تسقط فرضاً كان عليه إذا راجع 5 الإسلام. 6
[2686-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا 7: تعمدنا؟.
__________
1 قال الخلال: قال أحمد: يقام عليه الحد، واستشنع هذا من قوله أحكام أهل الملل ص 198.
وقال ابن قدامة: ومن أصاب حداً ثم ارتد، ثم أسلم، أقيم عليه حده.
المغني 8/148، والشرح الكبير 10/110، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات3/724.
2 في العمرية سقط لفظ "إسحاق".
3 في العمرية سقط لفظ "أحمد".
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بلفظ "رجع إلى".
6 قال الخلال: قال إسحاق بن راهوية: كما قال أحمد: الردة لا تسقط فرضاً كان عليه إذا راجع الإسلام.
أحكام أهل الملل ص 198، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 3/724.
7 في العمرية بلفظ "فقالوا".

الصفحة 3678