كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: يغرمون، ويضربون.
قيل 1: أليس يعزرون، ويغرمون الدية؟.
قال: بلى. 2
قال أحمد: يقتلون بها 3.
قال إسحاق: كما قال 4 أحمد، إذا أقروا بالتعمد، لأنهم القتلة.
[2687-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه 5 قد عيب ذلك
__________
1 في العمرية بلفظ "قال".
2 لم أعثر على قول سفيان بالنص، وإنما روى عبد الرزاق: قال سفيان: قلنا: الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته، وينقص منها إذا لم يمض الحكم، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به.
مصنف عبد الرزاق 10/90، رقم 18469، وكذا 8/352، رقم 15511.
3 قال أبو البركات: ومن شهدت عليه بينة بقتل عمد، أو ردة، أو زنى فقتل بذلك، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله بذلك.. فهو عمد محض، ويلزمهم القود.
المحرر 2/122، المبدع 8/247 - 248، والإنصاف 9/441.
وسيأتي في باب الشهادات في المسألة، رقم (2928) أن الإمام أحمد رحمه الله قال في الشاهد يشهد بالزنى فيرجم المشهود عليه، ثم يرجع الشاهد، أن عليه ربع الدية، وقال إسحاق: كما قال.
4 في العمرية بتكرار لفظ "قال" وهو خطأ.
5 قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله ذكره القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين 2/322.

الصفحة 3679