كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

وضوء1؟
قال: أرجو إن شاء الله (تعالى) 2 أن لا3 يكون هذا بمنزلة المصحف وإن توقى ذلك أحب إليّ4.
قال إسحاق: كما قال: بلا شك.
__________
1 في ع (الوضوء) .
2 كلمة (تعالى) إضافة من ع.
3 حرف (لا) ساقط من ع.
4 قال عبد الله بن أحمد: سألت ابي عن الدراهم؟ قال: (لا بأس أن يمسها على غير وضوء. المسائل 30 (111) .
قال ابن قدامة: إن مس درهماً مكتوباً عليه آية جاز في أحد الوجهين؛ لأنه لا يسمى مصحفاً. والثاني: لا يجوز؛ لأن معظم ما فيه من القرآن) . الكافي 1/60، المغني 1/148.
قال المرداوي: (قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور- أي جواز المس على غير طهارة- وعنه لا يجوز) .
وقال القاضي في التخريج: (ما لا يتعامل به غالباً لا يجوز مسه وإلا فوجهان) . الإنصاف 1/224.

الصفحة 368