كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال أحمد: جيد. 1
قال إسحاق: كما قال، لا يقطع على واحد منهما إذ أخذ مال صاحبه. 2
[2690-] قلت [لأحمد] 3 سئل 4 سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟
قال: لا. حتى تكون حصة كل واحد 5 منهم عشرة
__________
1 ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده، نص عليه، والمكاتب، وأم الولد والمدبر كالقن، ولا يقطع سيد المكاتب بسرقة ماله، لأنه عبد ما بقي عليه درهم.
وكل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله.
انظر: المغني 8/275 - 276، والشرح الكبير 10/277، والمحرر 2/158، والفروع 6/133، والمبدع [9/133-134،] وكشاف القناع 6/141، والإنصاف 10/278.
[2] حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/269، وابن قدامة في المغني 8/275-276، والشرح الكبير 10/277.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "قال".
4 في العمرية بلفظ "سألت".
5 في العمرية بلفظ "رجل".

الصفحة 3683