كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

الأحرار 1؟
قال: لا.
وسئل عن المملوكين: أيقطع فيهم؟
قال: إذا كانوا صغاراً قطع، وإذا كانوا كباراً لا يقطع. 2
قال أحمد: جيد. يقطع في العبيد الصغار إذا كانوا في حرز، وإذا كانوا أحراراً صغاراً لا يقطع. 3
قال إسحاق: كما [ع-115/ب] قال في العبيد، وإذا سرق
__________
1 قلت: يظهر من صيغة السؤال أن فيه حذفاً: أي في سرقة الأحرار على حذف مضاف.
2 روى عبد الرزاق عن سفيان في الرجل يبيع الحر؟ قال: لا قطع عليه، ولا بيع له، وعليه تعزير.
مصنف عبد الرزاق 10/193، رقم 18795، وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان يقول: ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع، ومن سرق من صغير حراً، أو مملوكاً بلغ، فلا قطع عليه.
مصنف عبد الرزاق 10/195، رقم 18804، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/108، وابن حزم في المحلى 11/336 - 337، وابن عبد البر في الاستذكار 6/9، وابن قدامة في المغني 8/244/245، والشرح الكبير 10/243، وحاشية المقنع 3/485.
3 تقدم فيما مضى برقم (2513) .

الصفحة 3685