كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

صغيراً حراً.
لا يعقل من حرز قطع، 1 كما قال الحسن 2 والشعبي. 3
[2692-] قلت: قال سفيان 4 في 5 الطرار 6 يقطع في عشرة دراهم؟ 7
__________
1 تقدم فيما مضى فارجع إليه برقم (2513) .
2 روى عبد الرزاق عن الحسن قال: من سرق صغيراً حراً، أو عبداً، ففيه القطع.
مصنف عبد الرزاق 10/195، رقم 18803، والمحلى لابن حزم 11/336، والسنن الكبرى للبيهقي 8/267، والاستذكار لابن عبد البر 6/9، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/109، 112، وابن قدامة في المغني 8/344 - 345.
3 قول الإمام الشعبي: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/109، 112، وابن حزم في المحلى 11/337، وابن عبد البر في الاستذكار 6/9، وابن قدامة في المغني 8/244، والشرح الكبير 10/244، وسليمان في حاشية المقنع 3/485، وابن الهمام في فتح القدير 5/370.
4 في الظاهرية "قال الشعبي".
5 في العمرية سقط لفظ "في".
6 الطر: الشق والقطع ومنه الطرار: وهو الذي يقطع النفقات، ويأخذها على غفلة من أهلها. انظر: الصحاح للجوهري 2/725، والمصباح المنير 2/370.
7 روى عبد الرزاق عن الثوري عن أصحابهم في الطرار عليه القطع، لأنها مصرورة، وهي بمنزلة البيت. مصنف عبد الرزاق 10/215، رقم 18890.
وكذا حكاه عنه ابن المنذر فقال: وقال سفيان الثوري عن أصحابه في الطرار عليه القطع. الأوسط، كتاب الحدود 1/185.

الصفحة 3686