كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال أحمد: إذا كان يطر سراً قطع، وإن اختلس شيئاً لم يقطع 1.
[قال 2 إسحاق] كلما طر من داخل قطع، لأنه كالحرز، وإذا كان قد طره خارجاً، فلا قطع عليه وهو كالخلسة حينئذ 3.
__________
1 نقل ابن المنذر وقال أحمد: إذا كان يطر سراً قطع، وإن اختلس لم يقطع.
الأوسط، كتاب الحدود 1/186، وكذا انظر: الكافي 4/183 والمغني 8/256، والشرح الكبير 10/241، والفروع 6/138، والمحرر 2/156، والمبدع 9/115، والهداية للكلوذاني 2/104 وكشاف القناع 6/130، والإنصاف 10/254.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب.
والرواية الثانية: قال ابن قدامة: ونقل حنبل عن أحمد في الذي يأخذ من جيب الرجل، أو كمه، لا قطع عليه.
وهذا محمول على من اختلس دون من سرق، لأنه قد بينه في رواية ابن منصور.
الكافي 4/183، والمغني 8/256، والشرح الكبير 10/241، والإنصاف 10/254.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/186، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/171، وأبو حيان في البحر المحيط 3/483، وابن ناصر في تجريد المسائل 2/219.

الصفحة 3687