كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2693-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] 1، ترى على الآخر قطعاً 2؟.
قال: لا. 3
قال أحمد: يقول ليس بمالك له.
قلت: لا أدري.
قال: دعه لا أدري ما هو. 4
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في العمرية بلفظ "قطع".
3 روى عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الثوري في رجل سرق من رجل متاعاً، ثم جاء آخر فسرقه من السارق قال: يقطع السارق الأول، وأما الذي سرقه من السارق فليس عليه قطع، وعليه غرم ما أخذ.
مصنف عبد الرزاق 10/222، رقم 18913.
وقال ابن المنذر: قال الثوري: القطع على الأول، ويغرم الآخر.
الأوسط، كتاب الحدود 1/97، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/271، والشرح الكبير 10/298.
4 التوقف عن الجواب يدل على تورعه - رحمه الله - إذ لم يستبن له السؤال.
قال المرداوي: فائدة: لو سرق المال المسروق، أو المغصوب أجنبي لم يقطع، على الصحيح من المذهب. وقيل: يقطع.
الإنصاف 10/283، وكذا انظر: المحرر 2/159.

الصفحة 3688