كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال سفيان: والأول إذا أقيم عليه الحد فليس عليه غرم.
قال أحمد: يقام عليه الحد، ويغرم رجل سرق مائة ألف وأخذه 1 السلطان فقطع يده ذهب بالمال 2 هذا مائة ألف بلى 3 يغرم 4.
قال إسحاق: كما قال [في كله إلا من] 5 سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة فإنه سارق أيضاً. 6
[2694-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟
__________
1 في العمرية بلفظ "فأخذه".
2 في العمرية بلفظ "بمال".
3 في العمرية بلفظ "بل".
4 تقدم فيما مضى في المسألة (2510) .
5 في الظاهرية "كل أمر".
6 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/97، وابن ناصر في تجريد المسائل 2/217، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء 83/1، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/165، وابن قدامة في المغني 8/271، والشرح الكبير 10/298.