كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: إذا كانت شلاء قطعت. 1
قال أحمد: إذا كان يحركها.
قلت: وإن 2 لم يحركها؟
قال: إذا كانت قائمة قطع. 3
__________
1 روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل اليد سرق قال: تقطع يده وإن كانت شلاء.
مصنف عبد الرزاق 10/190، رقم 18776، وكذا في الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود 1/242.
2 في العمرية بلفظ "فإن".
3 قال القاضي أبو يعلى:
في أشل سرق، هل تقطع يده الشلاء أم رجله اليسرى؟
نقل ابن منصور: تقطع يده الشلاء إذا كانت قائمة، ونقل إبراهيم الحربي، وأبو النصر: تقطع رجله اليسرى.
وقال المرداوي: إحداهما: وهي كمعدومة، فلا تقطع، وتقطع رجله. قدمه في الكافي وقال نص عليه، والناظم وابن رزين في شرحه، وهو الصواب.
[] انظر: الروايتين والوجهين 2/335 - 336، والمغني 8/262 - 263، والكافي 4/192- 193، والشرح الكبير 10/296، والفروع 4/136، وتصحيح الفروع 6/137، والمبدع 9/142، والمحرر 2/160، وكشاف القناع 6/148، والإنصاف 10/289.