كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال 1 الزهري، تقطع يده 2 الشلاء.
[2695-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن 3.
قال أحمد: 4 أقول يقطع 5 إلا في الأبوين،
__________
1 في العمرية بتكرار لفظ "قال".
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/242.
3 روى عبد الرزاق عن ابن المبارك قال الثوري: ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم، خاله أو عمه، أو ذات محرم.
مصنف عبد الرزاق 10/221، رقم 18907، وكذا حكاه عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء 83/1، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/201 - 202، وابن عبد البر في الاستذكار 6/9، وابن حزم في المحلى 11/344، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/170، والجصاص في أحكام القرآن 2/429، وابن ناصر في تجريد المسائل 219/1.
4 في العمرية سقط لفظ "أحمد".
5 ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة والأخوات ومن عداهم.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب.
الرواية الثانية: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم. حكاه ابن أبي موسى في الإرشاد مذهباً لأحمد.
انظر: المغني 8/276، والكافي 4/179، والشرح الكبير 10/279 - 280، والمحرر 2/158، والمبدع 9/135، والفروع 6/133، والأحكام السلطانية ص 268، والهداية للكلوذاني 2/105، وكشاف القناع 6/141، والإنصاف 10/280.

الصفحة 3691