كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
والولد 1 والجد وولد الولد، وإن سفلوا، والجد وإن ارتفع لا يقطع. 2
قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه؟
قال: العبد لا يقطع في مال مولاه 3.
قال إسحاق: كما قال أحمد 4.
__________
1 في العمرية بلفظ "الوالد".
2 لا يقطع بالسرقة من مال ابنه، وإن سفل، ولا الولد من مال أبيه وإن علا، والأب والأم في هذا سواء.
وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب مطلقاً، وعليه أكثر الأصحاب.
وعنه: يختص عدم القطع بالأبوين، وإن علوا.
انظر: المغني 8/275 - 276، والشرح الكبير 10/275 - 276، والكافي 4/179، والفروع 6/133، والمبدع 9/133، والهداية للكلوذاني 2/105، وكشاف القناع 6/141، والإنصاف 10/278.
3 تقدم مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2550) .
4 نقل ابن المنذر فقال: وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: يقطع من سرق من سوى الأبوين، والجد، وولد الولد، والمملوك إذا سرق من مال المولى، كل من سرق من غير هؤلاء ما يقطع في مثله اليد، قطعت يده.
الأوسط، كتاب الحدود 1/202، وكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار 6/9، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/170، وابن قدامة في المغني 8/276، والشرح الكبير 10/276.