كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2696-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها 1، ثم أخرجها؟
قال: يقام عليه الحد. 2
قال أحمد: جيد. 3
__________
1 في العمرية بالعبارة الآتية: " ثم ذبحها فأخرجها ".
2 قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/193.
3 قال ابن قدامة: وإن ذبح الشاة في الحرز، أو شق الثوب ثم أخرجها، وقيمتها بعد الشق والذبح نصاب، فعليه القطع. المغني 8/257، والشرح الكبير 10/261.
وقال المرداوي: إذا سرق نصاباً، ثم نقصت قيمته عن النصاب، فلا يخلو: إما أن يكون نقصها قبل إخراجه من الحرز، أو بعد إخراجه، فإن نقصت بعد إخراجه قطع بلا نزاع أعلمه.
وإن نقصت قبل إخراجه من الحرز كما مثل المصنف، إذا دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب فنقصت. أو قلنا: هي ميتة، ثم أخرجها، أو دخل الحرز فأتلفها فيه بأكل أو غيره، لم يقطع بلا نزاع أعلمه.
واعلم أن السارق إذا ذبح المسروق: يحل، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
وحكي رواية: أنه ميتة، لا يحل أكله مطلقاً، واختاره أبو بكر.
[] الإنصاف 10/264، وكذا انظر: المبدع 9/122، والمقنع مع حاشيته 3/487- 488، والفروع 6/126، وكشاف القناع 6/132.