كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قلت: ما معنى ذبحها؟ قال: هؤلاء يقولون إذا ذبحها فقد استهلكها، ويضمن 1.
ولا يكون عليه الحد. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2697-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من 3 الفسطاط 4؟
__________
1 في العمرية سقط لفظ "و" بعد لفظ "يضمن".
2 قال أصحاب الرأي: وإن سرق شاة فذبحها، ثم أخرجها، لم يقطع، لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه.
انظر: الهداية شرح بداية المبتدي 2/131، وفتح القدير 5/420، وبدائع الصنائع 7/70 - 71.
3 في العمرية سقط لفظ "من".
4 اتفقت النسختان إلى هنا، ثم سقطت العبارة الباقية من المسألة في الظاهرية، وهي بياض إلا لفظ "هو الخيمة"، وأثبت بقية المسألة من العمرية وجعلته بين معقوفين.