كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، والفسطاط] هو الخيمة 1.
[2698-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب الدار أن أخرجه.
قال 2: أرى أن يقام عليه الحد 3.
قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق، أرى أن يقام عليه الحد 4.
__________
1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/165، وابن قدامة في المغني 8/250، والشرح الكبير 10/264، وسليمان في حاشية المقنع 3/493.
2 في العمرية بلفظ "فقال".
3 لم أجد قول سفيان هذا.
4 قال ابن المنذر في السارق ثبت عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب المنزل أمره به، قال أحمد وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق تقطع يده. الأوسط، كتاب الحدود 1/103.
وقال ابن مفلح: نقل ابن منصور: لو شهد عليه، فقال: أمرني رب الدار أن أخرجه، لم يقبل منه.
المبدع 9/136، وكذا انظر: الفروع 6/134، والمغني 8/286، والشرح الكبير 10/281، والإنصاف 10/282.