كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[79-] قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟
قال: لا أكره ذلك1. قد فعل ذلك ابن عباس2.
قال إسحاق: هو سنة مسنونة3 عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار
__________
1 قال صالح بن أحمد: (سألته عن المسافر يغشى أهله ويعلم أن بينه وبين الماء يومين أو ثلاثة؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس ويتيمم) . المسائل 1/182 (96) .
وما أفتى به هنا هو الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد أنه يكره لعادم الماء وطء زوجته إن لم يخف العنت.
انظر: الإنصاف 1/263، الفروع 1/128، 129، كشاف القناع 1/184.
2 هو ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن مجاهد قال: (كنا مع ابن عباس في سفر ومعه جارية له فتخلف فأصاب منها، ثم أدركنا فقال: معكم ماء؟ قلنا: لا، قال: أما إني قد علمت ذلك فتيمم) . المصنف 1/98.
وروى أيضاً بسنده عن سعيد بن جبير قال: (كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم ثم التفت إليهم فضحك، فأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية وصلى بهم وهو جنب فتيمم) . المصنف 1/97.
ورواه البيهقي مختصراً في السنن الكبرى 1/218، 234، وروى ابن المنذر بسنده عن إسحاق بن راهوية: أنا المعتمر، سمعت ليثاً يحدث عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر وليس معهم ماء، فلم ير بأساً أن يغشى أهله ويتيمم. الأوسط 2/17، وصحح ابن حجر إسناده. فتح الباري 1/446.
3 في ع (من) .