كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
القتل 1، كما جاء عن عثمان 2 وابن عمر 3 رضي الله عنهم على تأويل الكتاب {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} الآية 4.
[2702-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟
__________
1 نقل ابن المنذر قول إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: يستتاب ثلاثاً: فإن ارتد الرابعة لم يستتب عليه القتل، جاء عن عثمان، وابن عمر على تأويل الكتاب: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} الآية، سورة النساء آية 137.
الأوسط، كتاب الديات 3/740، وكذا حكاه عنه ابن حجر في الفتح 12/273، وانظر: المغني 8/26، والشرح الكبير 10/89، وحاشية المقنع 3/519.
2 روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه كفر إنسان بعد إيمانه، فدعاه إلى الإسلام ثلاثاً، فأبى فقتله. مصنف عبد الرزاق 10/164، رقم 18692.
3 روى ابن أبي شيبة عمن سمع ابن عمر يقول: يستتاب المرتد ثلاثاً، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل.
مصنف ابن أبي شيبة 10/138، رقم 9036، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/207.
4 سورة النساء، آية 137.