كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: نعم، إذا كان 1 خطأ.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2703-] قلت لأحمد: 3 رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله؟
قال: لا يقاد منه، وعليه أدب ينكل به.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون حين أمره أعانه على ضبطه، فأمسكه عليه حتى قتله، فحينئذ يقتلان جميعاً.
[2704-] [قلت: 4 قول عمر [رضي الله عنه] ليس [الرجل بـ] 5 أمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته. 6
قال: إذا أقر على هذا لم يؤخذ به.
قال إسحاق: كما قال] . 7
__________
1 في العمرية سقط لفظ " كان ".
2 تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (2619) .
3 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
4 هذه المسألة سقطت من الظاهرية أثبته من العمرية.
5 ما بين المعقوفين أثبته من مصنف ابن أبي شيبة.
6 تقدم تخريجه عند المسألة، رقم (2647) .
7 تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (2647) .