كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال 1.
[2708-] قلت: رجل تزوج امرأة بكراً، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها الصداق 2 بما استحللت منها والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها". 3؟
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/773.
2 في العمرية سقط لفظ "الصداق".
3 روى عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكراً، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها".
[] مصنف عبد الرزاق 6/249-250، رقم 10704، وكذا، رقم 10705 من طريق ابن جريج قال: حدثت عن صفوان بن سليم.
وهو في سنن أبي داود في النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى 2/599، رقم 2131 من طريق عبد الرزاق.
قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه.
تهذيب ابن قيم الجوزية 3/60.
وسنن ابن منصور، باب المرأة تتزوج في عدتها 1/218 - 219، رقم 693 من طريق عبد الله بن المبارك، قال حدثني علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد ابن نعيم عن سعيد بن المسيب، وهذا حديث مرسل.
والسنن الكبرى للبيهقي 7/157 من طرق عدة. وقال البيهقي: فهذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم وإبراهيم مختلف في عدالته.
وقال: أجمع أهل العلم على أن ولد الزنى من الحرة يكون حراً فيشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحاً منسوخاً والله أعلم.
قال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به وهو مرسل.
معالم السنن 2/599.

الصفحة 3706