كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
علة، 1 حديث 2 أبي موسى [رضي الله عنه] ، وضعف الحديث.
قال إسحاق: كما قال.
[2709-] [قلت: 3 رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به
__________
1 قال ابن القيم رحمه الله: وجوب الحد بالحبل.
وهذا مذهب مالك، وأحمد، في إحدى الروايتين، وحجتهم قول عمر رضي الله عنه: "الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا كان محصناً، إذا قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف". متفق عليه. تهذيب ابن قيم الجوزية 3/62 - 63.
وقال ابن مفلح: وأما النكاح الفاسد فإن دخل بها، ووطئها استقر عليه المسمى في المنصوص، وقدمه في الفروع.
وعنه: يجب مهر المثل وهو أصح جزم به في الوجيز وهو ظاهر الخرقي لقوله صلى الله عليه وسلم "فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها" فجعل لها المهر بالإصابة. المبدع 7/172، والفروع 5/295.
قال في الإنصاف: قوله (وإن دخل بها: استقر المسمى) هذا المذهب نص عليه.
وعنه: يجب مهر المثل. قال المصنف هنا: وهي أصح وهو ظاهر كلام الخرقي، 8/305.
2 قلت: ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديث أبي موسى رضي الله عنه، ولم أعثر على هذه النسبة، ولعله الحديث السابق.
3 هذه المسألة سقطت من الظاهرية، وهي من العمرية.