كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
وغيرهما1.
__________
1 هو ما رواه أبو داود عن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: (اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر أُبْدُ- أخرج إلى البادية- فيها، فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو ذر؟ ثكلتك أمك أبا ذر! لأمك الويل، فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعس- قدح كبير- فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا، فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن ذلك خير.
السنن، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم 1/235، 236 (332) ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/217، والحاكم في المستدرك وصححه 1/176.
ورواه مختصراً- دون ذكر القصة- الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 1/212، 213 (124) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد 1/171 (322) ، وأحمد في المسند 5/180.
وفي رواية لأبي داود وأحمد: " فكنت أعزب- ابتعد- عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة.. " سنن أبي داود 1/237، ومسند أحمد 5/146.
وروى مسلم والبخاري عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: "أن رجلاً أتى عمر فقال: " إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار! قال: إن شئت لم أحدث به فقال عمر: نوليك ما توليت".
صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم 1/280، 281 (112) . صحيح البخاري كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما 1/63.