كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2710-] قلت لأحمد 1: قصار 2 صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟
قال: هذا ضامن، وكل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب شيئاً، فهو ضامن 3.
قال إسحاق: كما قال. 4
__________
1 في النسخة العمرية بحذف لفظ لأحمد.
2 قصرت الثوب أقصره قصراً: دققته، وبيضته، ومنه سمي القصار. والقصار والمقصر: المحور للثياب، لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب.
والقصارة بالكسر الصناعة، والفاعل قصار، والمقصرة: خشبة القصار.
الصحاح 2/794، واللسان 5/104، والمصباح المنير 2/505.
3 قال ابن قدامة: ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة، فإذا صبَّ ماء في طريق لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه وهلك فيه إنسان أو دابة، ضمنه، لأنه تلف بعدوانه، فضمنه كما لو جنى عليه.
المغني 7/822، والشرح الكبير 9/485، وكذا انظر: المقنع 3/377، والفروع 6/3، والمبدع 329، والمحرر 2/135، وكشاف القناع 6/7.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع وغيره. الإنصاف 10/33.
4 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 7/822.