كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2711-] قلت: فمن 1 يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟
قال: دية وثلث دية. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2712-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟
قال: نعم يطؤها. 4
قال إسحاق: شديداً.
[2713-] قلت: رجل مسلم وُجد في بيته [خمر] 5؟
__________
1 في العمرية بلفظ "فيمن".
2 في العمرية سقط لفظ "دية".
3 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2592) .
4 قال البهوتي: وللسيد وطء مدبرته، وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها، سواء كان يطؤها قبل تدبيرها، أو لا.
قال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري.
[] كشاف القناع 4/535-536، والمغني 9/401، المقنع 2/496، والمبدع 6/330.
قال في الإنصاف: تنبيه: ظاهر قوله وله إصابة مدبرته، قال المرداوي تعليقاً: أنه سواء شرطه أو لا، وهو صحيح. نص عليه، ولا أعلم فيه خلافاً، 7/441.
5 في الظاهرية بلفظ "خمراً"، والصواب ما في العمرية.

الصفحة 3712