كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: يهراق الخمر، ويؤدب على ذلك، 1 وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل عمر [رضي الله تعالى عنه] برويشد.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2714-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟
قال: أما شئ يظهرونه فلا. 3
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في العمرية بلفظ "ذاك".
2 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2430) .
3 قال أبو بكر الخلال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟ قال: أما شيء يظهرونه فلا.
وقال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: هل ترى أن يفسد على أهل الذمة شرابهم؟ يطرح عليه شئ حتى يفسد.
قال: أنا أرى أن يهراق، فكيف لا أرى أن يفسده، أحكام أهل الملل ص 128، وانظر: روايات بهذا المعنى في ص 129.
قال ابن قيم الجوزية: قال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: " ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصَّره المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين ".
أحكام أهل الذمة 2/674.