كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2715-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟
قال: مازال المسلمون يقضون في المسجد 1، ولكن لا تقام الحدود في المساجد. 2
قال إسحاق: كما قال. إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل، فإن جلس في المسجد فبالرحبة 3، وليكن 4 مجلسه
__________
1 قال ابن مفلح: وعلم منه أنه لا يكره القضاء في الجامع والمسجد لحديث كعب بن مالك. متفق عليه.
وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد.
المبدع 10/33، وكذا انظر: المغني 9/45، والمقنع 3/610، والمحرر 2/204، والهداية للكلوذاني 2/124 - 125، وكشاف القناع 6/312.
قال المرداوي: إنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد، وهو صحيح، ولا يكره، قاله الأصحاب. الإنصاف 11/203.
2 قال ابن قدامة: ولا تقام الحدود في المساجد.
قال المرداوي تعليقاً: يحتمل أنه أراد التحريم، قال: وهو الصواب. وقيل: لا يحرم، بل يكره.
انظر: المغني 8/316، والمقنع مع حاشيته 3/444 - 445، والشرح الكبير 10/127، والمبدع 9/46، والهداية للكلوذاني 2/102، وكشاف القناع 6/80.
3 رحبة المسجد: بفتح الحاء ساحته، وجمعها رحب ورحبات.
انظر: المصباح المنير 1/222، ومختار الصحاح ص 237.
4 في العمرية بلفظ "فليكن".