كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
مستقبل القبلة 1.
[2716-] قلت: رجلان حكَّما رجلاً فقضى بينهما، قال 2 أحدهما: لا أرضى؟
قال: قضاؤه عليهما جائز إذا كانا تراضيا عليه 3.
قال إسحاق: كما قال.
[2717-] قلت: يأخذ القاضي أجراً على القضاء؟
قال: ما يعجبني، وإن [كان] 4، فبقدر شغله مثل والي
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب آداب القضاء 41/ب، وكتاب الحدود 2/564، وابن قدامة في المغني 9/45، 8/316، والحافظ في الفتح 13/157.
2 في العمرية بلفظ "فقال".
3 وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكَّماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما، جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما.
المغني 9/107، والشرح الكبير 11/483، والمقنع 3/609.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره.
وعنه: لا ينفذ في قود، وحد قذف، ولعان، ونكاح، وأطلق الروايتين في المحرر.
الإنصاف 11/197 - 198.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.