كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[مال] 1 اليتيم 2.
قال إسحاق: له أن يأخذ أجراً من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل 3.
[2718-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟
قال: يقبل قوله في ذلك، ليست هذه شهادة، إنما هذا خبر علم كان عنده فأداه 4.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ على القضاء أجراً، وإن كان فبقدر عمله، مثل مال اليتيم.
وقال ابن قدامة: وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. وعنه: لا يأخذ أجرة على أعمال البر. انظر: المغني 9/37، والمقنع 3/608، والشرح الكبير 11/376، والفروع 6/439، والمحرر 2/203، والتوضيح صـ 443، والمبدع 10/13، والإنصاف 11/165 - 166.
3 نقل ابن المنذر فقال: وكان إسحاق بن راهوية يقول للقاضي أن يأخذ أجراً من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل. الأوسط، كتاب آداب القضاء 1/157.
4 قال أبو البركات: وإذا عزل الحاكم فقال: حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا قبل قوله وحده، كما قبل قبل العزل، نص عليه.
ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار.
المحرر 2/211، وكذا انظر: المغني 9/101، والمبدع 10/52 - 53، والمقنع 3/614.
وقال في الإنصاف: وقوله "وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل".
قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، سواء ذكر مستنده أولاً. جزم به القاضي في جامعه.
قال في تجريد العناية: وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر. وهو من مفردات المذهب، 11/231 - 232.

الصفحة 3716