كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

السر، واضرب المرأة حداً في العلانية. 1
قال أحمد: لا أعلم على الرجل حداً، هذا [ع-117/ب] شبهة يدرأ عنه الحد 2.
قال إسحاق: كما قال. بل أرجو أن يكون له فيما لا يعلم الأجر، إذا كان من أهل الصلاح 3.
__________
1 رواه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/668، وكذا الشافعي في الأم 7/182، وابن أبي شيبة في مصنفه9/529، رقم 8385.
2 قال ابن المنذر: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم على الرجل حداً، هذا شبهة يدرأ عنه الحد. الأوسط، كتاب الحدود 2/669.
قال ابن مفلح: إن وجد امرأة على فراشه، ظنها امرأته، أو جاريته فوطئها، فلا حد عليه، لأنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه، أشبه ما لو قيل له: هذه زوجتك بغير خلاف نعلمه، لكن عليها الحد إن علمت أنه أجنبي، أو دعا الضرير امرأته، أو جاريته فأجابه غيرها، فوطئها وظنها المدعوة.
المبدع 9/70 - 71، كذا انظر: المغني 8/184، والشرح الكبير 10/182، والمقنع مع الحاشية 3/459، والفروع 6/73، والمحرر 2/153، والهداية للكلوذاني 2/99، والإنصاف10/181 - 182.
وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع في ذلك.
3 حكى ابن المنذر قول الإمام إسحاق - رحمه الله - فقال: بل أرجو أن يكون له فيما لم يعلم الأجر إذا كان من أهل الصلاح. الأوسط، كتاب الحدود 2/669.

الصفحة 3720