كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2721-] قلت لأحمد 1: من اعتبط 2 مؤمناً قتلاً فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول.
قال أحمد: اعتبط أخذه حزماً.
قال إسحاق: كما قال.
[2722-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟.
قال: فيه قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
2 في العمرية بلفظ "اغتبط".
وعبطت الناقة واعتبطها: إذا نحرتها من غير داء، أو آفة تكون بها، وعبطه الموت، ومات عبطة بالفتح: أي شاباً صحيحاً. فاعتبط قتله: يريد أنه قتله ظلماً، لا عن قصاص. أي قتله بلا جناية كانت منه، ولا جريمة توجب قتله.
الصحاح 3/1142، واللسان 7/348.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه "أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود يديه إلا أن يرضى أولياء المقتول".
سنن الدارمي في الديات، باب الدية في القتل العمد 1/584، وسنن أبي داود في الفتن، والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن 4/464، رقم 4270 عن عبادة بن الصامت، أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله، لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً".