كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
وسيدها حي، كانت جنايتها على سيدها 1.
ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها، تكون ديناً عليها 2، [3 وهذا أعجب إلي] 4.
__________
1 به قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي والمالكية وانظر: المدونة الكبرى 6/362، والأوسط، كتاب الديات 2/588،والأصل لمحمد بن الحسن 4/650، وتحفة الفقهاء 3/117،والفتاوى الهندية6/69.
2 به قال: الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف.
انظر: الأم 6/102، والمهذب 2/25، والمغني 9/550.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/588.
قال الخرقي: وإن قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها. مختصر الخرقي ص250. قال ابن قدامة: وجملته: أن أم الولد إذا قتلت سيدها عتقت، لأنها لا يمكن نقل الملك فيها، وقد زال ملك سيدها بقتله، فصارت حرة، كما لو قتله غيرها، وعليها قيمة نفسها إن لم يجب القصاص عليها، لأن الوارث ولدها منه فلا قصاص عليها لأنه لو وجب لوجب لولدها، ولا يجب للولد على أمه قصاص.
ونقل مهنا عن أحمد رضي الله عنه أنه يقتلها أولاده من غيرها، وهذه الرواية تخالف أصول مذهبه، والصحيح أنه لا قصاص عليها ويجب عليها فداء نفسها بقيمتها، كما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن حقه منه.
انظر: المغني 9/550 - 551، والفروع 6/132 - 133، والمحرر 2/12، والمبدع 6/375، والإنصاف7/499.