كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
لا يستتاب 1.
قال إسحاق: كما قال 2.
__________
1 قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن أبا عبد الله قال: الزنديق لا يستتاب. وفي رواية أبي طالب قال: قيل لأبي عبد الله: فالزنادقة؟ قال: أهل المدينة يقولون: يضرب عنقه ولا يستتاب، وكنت أنا أقوله أيضاً، ثم هبته.
قال: مالك يقول: هم يصومون ويصلون معنا، ويكتمون الزندقة، فما استتبهم. قال أبو عبد الله: فهو قول حسن، لأنهم يصومون ويصلون، فلا يعلم الناس شرهم، فإذا علموا بهم قالوا نتوب، ولا تعرف توبتهم. قلت: فلم هبته؟ قال: ليس فيه حديث.
وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن الزنديق يستتاب؟ قال: نعم ثلاثاً، فإن تاب وإلا ضرب عنقه، قلت علي رضي الله عنه لم يستتبه؟ قال ذاك علي أتي بزنادقة، وأنا أذهب إلى أن يستتاب ثلاثة أيام، ويروى عن علي رضي الله عنه أنه يستتاب.
أحكام أهل الملل 204 - 205، والمبدع 9/180.
الاختلاف في الزنديق كالاختلاف في حكم المرتد، تقدم برقم 347.
ولمزيد من الفائدة راجع الصارم المسلول 350 - 355.
2 قال الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/700، وابن قدامة في المغني 8/126، والشرح الكبير 10/89، ودلائل الأحكام 5/549، وحاشية المقنع 3/519.