كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2724-] [ظ-85/أ] قلت: رجل ساق غنماً فدخلت شاة منها داراً فقطعت ثوباً، أو ساق ثيراناً، أو ما كان من الدواب؟
قال: ليس عليه شيء 1.
قال إسحاق: كما قال.
[2725-] قال 2 أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل 3 فعلى
__________
1 قال ابن قدامة: وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلاً كان أو نهاراً، ما لم تكن يده عليها.
المغني 8/337، وكذا انظر: الفروع 4/521، والمبدع 5/196.
وقال المرداوي: لو انفلتت الدابة ممن هي في يده، وأفسدت: فلا ضمان. نص عليه.
الإنصاف 6/239.
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جرحها جبار".
صحيح البخاري في الديات، باب المعدن جبار، والبئر جبار 8/46 - 47.
وصحيح مسلم في الحدود، باب جرح العجماء، والمعدن والبئر جبار 2/1334، رقم 1710.
2 بين النسختين تقديم وتأخير في الترتيب، ذكر هذه المسألة في النسخة العمرية بعد المسألة، رقم (2726) .
3 قال الخرقي: وما أفسدت البهائم بالليل من زرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهاراً لم يضمنوه.
مختصر الخرقي ص197، وكذا انظر: المغني 8/336، والفروع 4/523، والمبدع 5/199، والتوضيح ص229.