كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
باب التيمم1
[80-] قلت: على كم يطلب الماء؟
قال: إذا2 لم يصرفه عن3 وجه يريد به الميلين4 والثلاثة، وإن اشتد5 عليه المشي6 [ظ-4/ب] فلا يطلبه7.
__________
1 هذا العنوان من العمرية.
2 في ع (ان) .
3 في ع (على) .
4 الميلين: تثنية ميل وهو من الأرض قدر منتهى مد البصر، وكل ثلاثة أميال فرسخ. والميل الشرعي الهاشمي ألف باع، والباع قدر مد اليدين، ويساوي ثمانية وأربعين وثمانمائة وألف متراً.
انظر: مجمل اللغة 4/821، لسان العرب 11/629، معجم لغة الفقهاء، ص740.
5 في ع (أشده)
6 في ع (الميلان) .
7 أفتى الإمام أحمد هنا بأن طلب الماء شرط لصحة التيمم. وذكر أبو يعلى أن رواية ابن منصور تفيد ذلك. الروايتين والوجهين 1/91. ونقل عنه وجوب الطلب: ابنه عبد الله في مسائله ص37 (141) وابن هانئ في مسائله 1/13 (64) .
ومن ظن وجود الماء في رحله، أو رأى خضرة ونحوها، وجب عليه الطلب، وإن تحقق عدم الماء فلا يلزمه الطلب. رواية واحدة في الاثنين.
وإن ظن عدم وجوده: فعلى الصحيح من المذهب: يلزمه الطلب وعليه أكثر الأصحاب.
وفي رواية: لا يلزمه الطلب والحالة هذه.
انظر: الإنصاف 1/275، الفروع 1/132، المبدع 1/214ـ216.
قال المرداوي: (صفة الطلب: أن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه، ويسأل رفقته عن موارد الماء، أو عن ماء معهم، وأن يسعى عن يمينه وشماله، وأمامه ووراءه، إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه لطلب الماء والمرعى. ثم قال: والقريب ما عد قريباً عرفاً على الصحيح، وقيل: ميل، وقيل: فرسخ، وهو ظاهر كلام أحمد) . الإنصاف 1/275، 276، وانظر: المغني 1/237، وكشاف القناع 1/192.