كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
وقوله [صلى الله عليه وسلم] 1 "لا يخلون" ليس معناه السفر.
هو كما قال 2.
[2730-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟
قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها 3 مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد 4 ليس فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قال إسحاق رحمه الله: إن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلاً ذا محرم يخرج معها.
انظر: شرح السنة للبغوي 7/20، ومعالم السنن للخطابي 2/346، والمغني 3/236، ونيل الأوطار5/16.
3 قال ابن قدامة: وإن لم يكن لها محرم غربت مع نساء ثقات، س فإن أعوز فقد قال أحمد: تنفى بغير محرم.
المغني 8/169، والمقنع 3/455، وكذا انظر: المحرر 2/152.
وقال في الإنصاف: فإن تعذر، نفيت بغير محرم. وهو المذهب. قال الإمام أحمد -رحمه الله-: تنفى بغير محرم.
وعنه: تغرب بلا محرم، تعذر أو لم يتعذر، لأنه عقوبة لها.
قال المرداوي: وهذه الرواية بعيدة جداً، وقد يخاف عليها أكثر من قعودها.
الإنصاف 10/175، وكذا انظر: الفروع 6/69، والمبدع 9/65.
4 في العمرية بلفظ "بلدة".