كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
فينبغي لمن 1 قال هذا [إنها] 2 لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر 3 بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفي 4 ولم يذكر محرماً ولا غيره.
قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي 5 سنة النبي صلى الله عليه وسلم 6
__________
1 في العمرية بلفظ "من".
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية
3 في العمرية بإضافة لفظ "يعني".
4 سقطت من العمرية العبارة الآتية "ولم يذكر محرماً ولا غيره".
5 في العمرية بإضافة لفظ "إذا".
6 روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم".
الحديث أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنى 2/1316، رقم 1690.
وكذا روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أحدهما عسيفاً عند الآخر فزنى بامرأته، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".
قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
[] الحديث أخرجه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنى 8/24-25.
ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى 2/1324، رقم 1697.