كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

وجهل هؤلاء 1 فقالوا قول علي [رضي الله عنه] :كفى بالنفي فتنة 2. وإن لم يكن له أصل لما 3 لم يروه إلا الشيخ فمعناه قائم لو كان صحيحاً على غير ما ادعاه هو لقوله 4: كفى بالنفي
__________
1 يقصد رحمه الله بقوله هؤلاء: الذين يقولون أن حد الزاني البكر جلد مائة، وأن التغريب ليس من الحد، وإنما ذلك تعزير، وسياسة، ولا يختص بالزنى، بل يجوز في كل جناية، والرأي فيه إلى الإمام.
وأصحاب هذا القول: الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد، وحماد بن أبي سليمان رحمهم الله.
[] انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي 1/137-138، وأحكام القرآن للجصاص 3/255، والفتاوى الهندية 2/146.
2 قال أبو يوسف: وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفة كان يقول: لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عن ذلك وقال: كفى بالنفي فتنة، وبه نأخذ.
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 218، وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر يزني بالبكر: يجلدان مئة وينفيان، قال: وقال: علي: "حسبهما من الفتنة أن ينفيا".
مصنف عبد الرزاق 7/315، رقم 13327، وكذا، رقم 13313.
3 في العمرية سقط لفظ "لما".
4 في العمرية بلفظ "يقول".

الصفحة 3733