كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

وحديث عائشة [رضي الله عنها] عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة". 1 فسره الذي رواه يقول: إذا عفت المرأة 2 تصير دية، [ظ-85/ب] ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلاً لزمهم القود جميعاً، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قال أولياء المقتول، أو كان ولياً واحداً: أنتم الثلاثة قتلة فعلي أن أقتلكم جميعاً فلا أقتلكم، ولكني 3 آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، 4 وأقتل الثالث، فله ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم.
__________
1 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة".
قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد في قوله "ينحجزوا" يكفوا عن القود.
سنن أبي داود في الديات، باب عفو النساء عن الدم 4/675، رقم 4538، وسنن النسائي في القسامة، باب عفو النساء عن الدم 8/38 - 39، والسنن الكبرى للبيهقي 8/59.
2 في العمرية بلفظ "امرأة".
3 في العمرية بلفظ "لكن".
4 في العمرية بلفظ "آخر".

الصفحة 3737