كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه1، ألا ترى أن ابن عمر (رضي الله عنهما) 2 لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة3 أو غلوتين4.
__________
1 نقل ابن المنذر في: الأوسط 2/35، نص قول إسحاق. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/229.
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
3 غلوة: هي قدر رمية بسهم، وتقدر بأربعمائة ذراع، وتعادل 80ر184 متراً وكل خمسة وعشرين غلوة فرسخاً.
انظر: لسان العرب 15/132، 133، تاج العروس 10/269، معجم لغة الفقهاء ص334.
4 روى البيهقي بسنده عن الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو- يعني الأوزاعي- حضرت الصلاة والماء جائز على الطريق، أيجب على أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه. السنن الكبرى 1/233، ورواه ابن المنذر في الأوسط2/35.