كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2734-] سئل إسحاق: عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه بسهم فيقتله على ذلك، أيكره أكله؟
قال: كلما حمل على 1 الرجل، 2 فاتقاه حتى دافعه عن نفسه فصار مطعوناً، فأتى على نفسه فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة ما أريد به الذكاة، وهذا رجل دافع عن نفسه لا ينوي 3 شيئاً من الذكاة. 4
__________
1 في العمرية بلفظ "عليه".
2 في العمرية سقط لفظ "الرجل".
3 في العمرية بلفظ "لا يريد".
4 النية في التذكية شرط لحل الذبيحة وفي هذه الصورة كما في المسألة لم ينو الذكاة، وإنما دافع عن نفسه، ولهذا لم يحل أكله.
قال صاحب مطالب أولي النهى: من شروط الذكاة: كون الذابح عاقلاً ليصح منه قصد التذكية، فلا يباح ما ذكاه مجنون، أو طفل لم يميز، لأنهما لا قصد لهما، كما لو ضرب إنسان بسيف، فقطع عنق شاة.
مطالب أولي النهى 6/329، وكذا انظر: كشاف القناع 6/204 - 205، والمحرر 2/191، وأحكام الذبائح في الإسلام ص 91، والصيد والتذكية ص 478.